تفكروا في آيات الله وكيف بسط الله عز وجل الأرض، وجعل فيها الجبال والوهاد والأودية، والمنخفضات والمرتفعات والرمال والأبطحة، والمعادن التي في جوفها والمياه، وما شابه ذلك.فلو أن الإنسان أخذ يتدبر في هذه المخلوقات وأخذ يكرر ذلك لحفظ وقته من الضياع، وازداد يقينا وقوي إيمانه، ولم تتطرق إلى عقله الشكوك والتخيلات الشيطانية. logo شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة اللسان أمانة،استودعه الله عندنا وأمرنا بأن نستعمله في الذكر وفي العلم وفي التعليم وفي النصيحة وما أشبه ذلك، ولا نستعمله في غيبة ونميمة ولا في هجاء ولا في عيب وقذف وهمز ولمز وما أشبه ذلك. وهكذا بقية الجوارح أمانات داخلة في قول الله تعالى: (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) . اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
shape
شفاء العليل شرح منار السبيل
269494 مشاهدة print word pdf
line-top
الغسل

قوله: أو يوجب الغسل، لقوله -صلى الله عليه وسلم- دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي متفق عليه .


الشرح: أي أن الحيض يوجب الغسل على المرأة حال انقطاعه وقد مر معنا في موجبات الغسل أن من جملتها (الحيض)، فإذا حاضت المرأة ثم انقطع دمها فإنه يلزمها أن تغتسل ولايكفيها الوضوء، وقد علق الله جواز وطئها على اغتسالها، فقال سبحانه : فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ أي فإذا اغتسلن من حيضهن فقد حل لكم وطؤهن بعد أن كان محرما عليكم لأجل الحيض، وهكذا مثله سائر ما يحرم عليها بسبب الحيض- ما عدا الصوم والطلاق كما سيأتي-.
وقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي قاله لفاطمة بنت أبي حبيش لما أخبرته بأنها مستحاضة فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها -صلى الله عليه وسلم- لا ، إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي فأخبرها أن عليها أن تمكث قدر أيام حيضها المعتاد ثم تغتسل في نهايتها وجوبا، ثم تصلي، وما استمر معها من الدم بعد ذلك فهو دم استحاضة لا حيض، كما سيأتي تفصيله في حكم المستحاضة- إن شاء الله-.

line-bottom